فصل: فضل الإمامة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.ما يُمنع من المرور بين يدي المصلي:

يَمنع المصلي المار بينه وبين السترة، سواء كان إنساناً، أو حيواناً، صغيراً أو كبيراً، رجلاً أو امرأة.

.حكم المرور بين يدي المصلي:

يحرم المرور بين المصلي وسترته، وعلى المصلي رد المار في مكة وغيرها، فإن غلبه فالإثم على المارّ، وصلاته لا تنقص إن شاء الله.
عن أَبِي جُهَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أنْ يَقِفَ أرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْه». قال أبُو النَّضْرِ: لا أدْرِي، أقَالَ أرْبَعِينَ يَوْماً، أوْ شَهْراً، أوْ سَنَةً. متفق عليه.
وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إذَا صَلَّى أحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأرَادَ أحَدٌ أنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ، فَإنْ أبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ». متفق عليه.
صلاة الإمام والمنفرد تبطل بمرور المرأة، والحمار، والكلب الأسود إن لم يكن سترة.
فإن مر أحد هؤلاء أمام المأموم فلا تبطل صلاة الإمام ولا المأموم.
عَنْ أبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ: «إِذَا قَامَ أحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاتَهُ الحِمَارُ وَالمَرْأةُ وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ». أخرجه مسلم.

.حالات المرور بين يدي المصلي أربع:

الأولى: إذا صلى الإنسان لغير سترة، أو صلى لسترة ولم يدفع المار، فهنا يأثم المار والمصلي.
الثانية: إذا مر المار بين يدي المصلي فدفعه المصلي، ولكنه أبى ومر، فهنا يأثم المار فقط.
الثالثة: إذا مر أعمى فتساهل معه، وجعله يمر، فهنا يأثم المصلي دون المار.
الرابعة: أن يصلي الإنسان ولا يعلم بمن مر بين يديه، ولا يعلم المار أنه مر، فهنا لا يأثم المصلي ولا المار.

.فضل الصلاة في المسجد الحرام:

مضاعفة الأجر في المسجد الحرام خاص بالصلوات فقط، الفرائض والنوافل، والجنازة، وكل ما يسمى صلاة، والمضاعفة شاملة لكل صلاة في الحرم، ومسجد الكعبة أفضل؛ لفضل البقعة والجماعة، ولا تشمل المضاعفة الصدقة، ولا الزكاة، ولا الصيام، ولا غيرها.
عَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ قَالَ: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ». أخرجه أحمد وابن ماجه.

.فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم:

الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وأما بقية مساجد المدينة فكغيرها من المساجد كل صلاة بعشر.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلاَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ». متفق عليه.

.حكم الجهر بالقراءة في الصلاة:

الصلوات بالنسبة للجهر والإسرار بالقراءة ثلاثة أنواع:
صلوات تشرع فيها القراءة جهراً كلها كصلاة الفجر، والجمعة، والعيد، والتراويح، والاستسقاء، والكسوف.
صلوات تشرع فيها القراءة سراً كلها كصلاة الظهر، والعصر، والنوافل.
صلوات تشرع فيها القراءة سراً وجهراً: على النصف كصلاة العشاء، أو الثلث سراً والباقي جهراً كالمغرب.

.حكم وصل الصلاة بالصلاة:

وصل الصلاة بالصلاة له ثلاث حالات:
وصل الفريضة بالفريضة، والفاصل السلام والإقامة، فهذا مشروع فقط عند الجمع بينهما في الحضر أو السفر.
وصل الفريضة بالنافلة بعد السلام بلا فاصل من ذكر أو خروج أو انتقال، فهذا منهي عنه.
وصل النافلة بالنافلة، والفاصل السلام، فهذا مشروع كصلاة التراويح، والتهجد، والنوافل المطلقة.

.حكم صلاة المسبل:

الإسبال: هو إطالة اللباس أسفل من الكعبين.
ويكون الإسبال في الثوب، والإزار، والسروال، والعباءة ونحو ذلك.
وصلاة المسبل صحيحة مع الإثم.
والإسبال له ثلاث حالات:
إن كان خيلاء فلا ينظر الله إليه.. أن لا يكون خيلاء فهذا في النار «ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مِرَاراً قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «المُسْبِلُ وَالمَنَّانُ وَالمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلْفِ الكَاذِبِ». أخرجه مسلم.
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ». أخرجه البخاري.
وَعَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: قالَ رَسُولُ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». فَقال أبُو بَكْرٍ: إِنَّ أحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي، إِلا أنْ أتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقال رَسُولُ: «إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلاءَ». متفق عليه.

.حكم تكليم من يصلي:

المصلي يناجي ربه، فلا يجوز تكليمه إلا لحاجة.
عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ، إذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إلَى الكَعْبَةِ. متفق عليه.

.حكم من غلب عليه الوسواس:

يجب على المصلي أن يُحضر فكره وعقله في صلاته، ومن غلب عليه الوسواس في صلاته فلا إعادة عليه، وتبرأ ذمته بها، لكن لا أجر له إلا بقدر حضور قلبه، ولهذا شُرعت السنن الرواتب جبراً لما يحصل من النقص في الفرائض.

.حكم السجود على حائل:

السجود على حائل له ثلاث صفات:
أن يسجد المصلي على منفصل كالفراش والخمرة، فهذا مباح.
أن يسجد على متصل كالرداء والغترة، فهذا مكروه إلا عند الحاجة فيجوز.
أن يسجد على أحد أعضائه كالكفين فلا يصح سجوده.

.حكم الاستلقاء في المسجد:

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَمِّهِ، أنَّهُ رَأى رَسُولَ مُسْتَلْقِياً فِي المَسْجِدِ، وَاضِعاً إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى. متفق عليه.

.حكم النوم في المسجد:

النوم في المسجد أحياناً للمحتاج كالغريب والفقير الذي لا سكن له جائز، وأما اتخاذ المسجد مبيتاً ومقيلاً فهو منهي عنه، إلا لمعتكف ومستريح ونحوهما.
عَنْ عَبْدالله بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّهُ كَانَ يَنَامُ، وَهُوَ شَابٌّ أعْزَبُ لا أهْلَ لَهُ، فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.

.حكم اتخاذ القبور مساجد:

يحرم اتخاذ القبور مساجد، ولا تصح الصلاة إليها ولا عندها.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قال رَسُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». قَالَتْ: فَلَوْلا ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أنَّهُ خُشِيَ أنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً. متفق عليه.

.حكم حجز مكان في المسجد:

السنة أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد والصف الأول، فإذا قَدَّم المفروش من سجادة ونحوها وتأخر هو فقد خالف الشريعة من جهتين:
من جهة تأخره، وهو مأمور بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد، ومنعه غيره من السابقين أن يصلوا فيه، ومن فرش في المسجد وتأخر من غير عذر، فلمن سبق إليه أن يرفع ذلك ويصلي في مكانه، ولا إثم عليه.

.حكم من خرج من المسجد لضرورة ثم عاد:

مَنْ خرج من المسجد لضرورة من وضوء، وقضاء حاجة ونحوهما فله أن يضع في مكانه عصاً أو سجادة ونحوهما حتى يرجع، وإذا رجع فهو أحق بمكانه، وله أن يقيم من قعد فيه، وعلى القاعد أن يطيعه.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ قَالَ: «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقّ بِهِ». أخرجه مسلم.

.حكم الخروج من المسجد بعد الأذان:

عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: كُنَّا قُعُوداً فِي المَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأذَّنَ المُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ المَسْجِدِ يَمْشِي، فَأتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أبَا القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم.

.حكم إنشاد الضالة في المسجد:

لا يجوز إنشاد الضوال في المساجد؛ لأن المساجد لم تبن لهذا.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي المَسْجِدِ، فَلْيَقُلْ: لا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا». أخرجه مسلم.

.حكم إقامة الإنسان من مكانه والجلوس فيه:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يُقِيمُ الرّجُلُ الرّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلََكِنْ تَفَسّحُوا وَتَوَسّعُوا». أخرجه مسلم.

.كيف ينصرف من أحدث في الصلاة:

إذا أحدث المصلي أثناء الصلاة، أو تذكر أنه على حدث، انصرف بقلبه وبدنه، ولا حاجة أن يسلم عن يمينه وعن شماله.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثمَّ لِيَنْصَرِفْ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

.حكم السَّمر بعد صلاة العشاء:

السمر بعد صلاة العشاء مكروه، ويستثنى من ذلك:
من كان في صلاة، أو سفر.. تعلم وتعليم الفقه والخير.. ومن كان مع الضيف والأهل.. ومن كان في حوائج المسلمين ومصالح الدين.
عَنْ أبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ العِشَاءِ، وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا. متفق عليه.

.حكم من خرج فوجد الناس قد صلوا:

من حبسه عذر، وخرج إلى المسجد يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا، فله مثل أجر من صلاها وحضرها.
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئاً». أخرجه أبو داود والنسائي.

.حكم الحدث في المسجد:

يباح الحدث في المسجد ما لم يؤذ أحداً، والحدث إخراج الريح من الدبر.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ قَالَ: «المَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أحَدِكُمْ، مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ». متفق عليه.

.حكم رفع البصر إلى السماء في الصلاة:

عَنْ أنَس بن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا بَالُ أقْوَامٍ، يَرْفَعُونَ أبْصَارَهُمْ إلَى السَّمَاءِ فِي صَلاتِهِمْ». فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، حَتَّى قال: «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أوْ لَتُخْطَفَنَّ أبْصَارُهُمْ». أخرجه البخاري.

.عدم قراءة القرآن في الركوع والسجود:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: كَشَفَ رَسُولُ السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: «أيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا المُسْلِمُ، أوْ تُرَى لَهُ، ألا وَإِنِّي نُهِيتُ أنْ أقْرَأ القُرْآنَ رَاكِعاً أوْ سَاجِداً، فَأمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ». أخرجه مسلم.

.حكم جهر المصلين بالقراءة:

المصلون بالنسبة للجهر في القراءة في الصلاة ثلاثة:
الإمام: السنة أن يجهر في مواضع الجهر، ويسر في مواضع الإسرار.
المأموم: لا يجهر بشيء في صلاته.
المنفرد: يسر في السرية، وهو مخير في الجهرية بين الجهر والإسرار.
والأفضل أن يفعل الأصلح لقلبه، بشرط أن لا يؤذي أحداً إذا جهر.
ولا بأس للإمام أن يجهر في الصلاة السرية أحياناً بالآية ونحوها.
ولا بأس للمأموم أن يجهر أحياناً بشيء من الذكر كدعاء الاستفتاح، وعند رفع الرأس من الركوع ونحو ذلك.
ويستحب للمصلي أن يستعيذ سراً لكل قراءة في كل ركعة.

.حكم من طرأ عليه أحد الأخبثين في الصلاة:

إذا طرأ على المصلي أحد الأخبثين من بول أو غائط فله حالتان:
أن يكون شديداً يشغله عن الخشوع في الصلاة، فيجب قطع الصلاة؛ لأن لب الصلاة الخشوع، وهو متعذر في هذه الحال، ولو أتمها فصلاته غير صحيحة.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ يَقُولُ: «لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ». أخرجه مسلم.
أن يكون يسيراً لا يشغله عن الخشوع، فهذا يتم صلاته.

وإليك أحكام الإمام.. والمأموم.. والمنفرد:

.1- أحكام الإمام:

.فضل الإمامة:

الإمامة فضلها عظيم، ولأهميتها تولاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وخلفاؤه الراشدون...-رضي الله عنهم- من بعده.
والإمام عليه مسؤلية كبرى، وهو ضامن، وله أجر كبير إن أحسن، وله من الأجر مثل أجر من صلى معه.

.الأحق بالإمامة:

إذا أراد الجماعة اختيار إمام المسجد، أو كانت جماعة ليس لهم إمام راتب، أو حضرت الصلاة وتخلّف الإمام فالأحق بالإمامة:
الأقرأ: وهو الأكثر حفظاً للقرآن، العالم فقه صلاته.
ثم الأعلم بالسنة.
ثم أقدمهم هجرة.
ثم الأكبر سناً.
ثم قرعة.
إذا كان للمسجد إمام راتب فهو مقدَّم على غيره، ولو كان هناك من هو أفضل منه، وكذا مَنْ له الأمر، وصاحب البيت يُقدَّمون على غيرهم.
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ: «يَؤُمُّ القَوْمَ أقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأقْدَمُهُمْ سِلْماً، وَلا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ». أخرجه مسلم.
كل من صحت صلاته صحت إمامته -ولو كان عاجزاً عن القيام- إلا المرأة فلا تؤم الرجال، لكن تؤم مثلها من النساء.
تصح إمامة الصبي المميز في الفرض والنفل، وإن وُجد أولى منه وجب تقديمه.

.كيفية تسوية الصفوف:

يجب على الإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف.
والسنة أن يقبل الإمام على المأمومين بوجهه ويقول:
«أقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَتَرَاصُّوا». أخرجه البخاري.
أو يقول: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إقَامَةِ الصَّلاةِ». متفق عليه.
أو يقول: «اسْتَوُوا وَلا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ». أخرجه مسلم.
أو يقول: «أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذوا بَيْنَ المَنَاكِب وَسُدُّوا الخَلَلَ وَلِينُوا بأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلاَ تَذرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفّاً وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفّاً قَطَعَهُ اللهُ». أخرجه أبو داود والنسائي.
أو يقول: «اسْتَوُوا، اسْتَوُوا، اسْتَوُوا». أخرجه النسائي.
يفعل هذا مرة، وهذا مرة؛ إحياء للسنة، وعملاً بها بوجوهها المتنوعة.

.صفة إمامة المصلين:

إذا أمّ الإمام رجلين فأكثر جعلهم خلفه، فإن كان واحداً جعله عن يمينه.
إذا أمّ الإمام صبيين أو أكثر، وقد بلغا سبعاً، جعلهما خلفه، فإن كان واحداً جعله عن يمينه.
إذا أمّ امرأة أو أكثر من محارمه جعلهن خلفه.
إذا اجتمع رجال وصبيان ونساء فالسنة عند الصلاة أن يصلوا جماعة، ويكون الرجال والصبيان خلف الإمام، والنساء خلفهم.
وإن سبق الصبيان إلى مكان فهم أحق به من غيرهم.
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ أنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا، خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأمِّي أمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. متفق عليه.
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: قُمْتُ لَيْلَةً أصَلِّي عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأخَذَ بِيَدِي، أوْ بِعَضُدِي، حَتَّى أقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَقال بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِي. متفق عليه.