أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ولاية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ولاية
معلومات عن الفتوى: ولاية
رقم الفتوى :
6419
عنوان الفتوى :
ولاية
القسم التابعة له
:
الولاية العامة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
أب قيم على ابنه البالغ المجنون المحجور عليه صرف مبلغا فى زواج ابنى المحجور عليه البالغ من مال المحجور عليه ثم مات القيم المذكور وأقيم قيم آخر غير الأب وتصرف هذا القيم أيضا بأن صرف فى جهاز ابنة محجوره القاصرة مبلغا من مال المحجور عليه بدون استئذان المجلس الحسبى فهل ما صرفه القيم الأول والقيم الثانى من مال المحجور عليه فى زواج وجهاز أبنائه يحتسب من مال المحجور عليه أو على القيم مع الإحاطة بأن المحجور عليه كان بالغا عاقلا رشيدا وجن بعد أن رزق بالأولاد .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن مقتضى المادة (421) من قانون الأحوال الشخصية أنه إذا بلغ الولد معتوها أو مجنونا تستمر ولاية أبيه عليه فى النفس وفى المال .
وإذا بلغ عاقلا ثم عته أو جن عادت عليه ولاية أبيه .
ومتقضى المادة (428) من القانون المذكور أنه لا يملك الأب إقراض مال ولده الصغير ولا اقتراضه ولا هبة شىء منه ولو بعوض ومن ذلك يعلم أن ما صرفه القيم الأول فى زواج ابن ابنه المحجور عليه لا يحتسب من مال محجوره .
لأنه لا يملك التبرع بمال محجوره بل يحسب من ماله خاصة ويكون ضامنا له إذا دفعه من مال محجوره فيؤخذ منه إذا كان حيا ومن تركته إذا مات، وكذلك ما صرفه القيم الثانى فى جهاز بنت محجوره يحتسب عليه لا من مال محجوره لأنه أيضا تبرع وهو لا يملك التبرع كما قلنا .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: